التشريعات السورية

القانون 39 لعام 1975 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
39
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 39 لعام 1975 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/12/1975 يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 45 المؤرخ في 19/3/1978 المتضمن المساهمة النقدية لدعم المجهود الحربي وتعديلاته لغاية 31/12/1976

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . صدر في 28/12/1395 و 31/12/1975

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.