المواد
المقدمة
القانون 26 لعام 1989 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/1410 ه و 30/12/1989 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/2/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1990
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1990
الخاتمة
صدر في 4/6/1410 ه و 31/12/1989 م

