1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/2/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1990
التشريعات السورية
1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/2/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1990