التشريعات السورية

القانون 40 لعام 1987 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
40
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 40 لعام 1987 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/1408 ه الموافق 29/12/1987 م يصدر ما يلي :

1 · المادة الأولى

#

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1988

2 · المادة الثانية

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 1/1/1988 .

الخاتمة

صدر في 10 جمادى الأولى 1408 ه و 30 كانون الأول 1987 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.