المواد
المقدمة
القانون 40 لعام 1987 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/1408 ه الموافق 29/12/1987 م يصدر ما يلي :
1 · المادة الأولى
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1988
2 · المادة الثانية
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 1/1/1988 .
الخاتمة
صدر في 10 جمادى الأولى 1408 ه و 30 كانون الأول 1987 م

