التشريعات السورية

1 · المادة الأولى

سوريا
الدولة
40
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة

1

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1988