التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
163
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

8

تؤلف اللجنة الاستئنافية المذكورة من خمسة خبراء مختصين في تقدير الاملاك يختارون من قائمة الخبراء المقررة من قبل وزارة العدل : يختار الاول صاحب حق التصرف . ويختار الثاني ممثل ادارة الاوقاف . ويختار الثالث القاضي الشرعي . ويختار الرابع والخامس مجلس الاوقاف المحلي . يجري الكشف المهلي وفقا للمادة 5 من هذا القانون . تضع اللجنة الاستئنافية تقريرها بالإجماع او بالأكثرية وهو قطعي ملزم للطرفين ويبلغ لهما خلال ثمان واربعين ساعة من صدوره .