التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
163
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

20

لا يسري التقادم على الاجور المستحقة لجهة الوقف لسائر الانواع الا بمرور خمس عشرة سنة.