التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
163
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

19

تستمر دائرة الاوقاف على استيفاء حصتها من رسوم الفراغ والانتقال عن العقارات الوقفية وفق النسب المعينة في القوانين السابقة على صدور المرسوم التشريعي المؤرخ في 2 شباط 952 رقم 101