1
تستبدل العقارات الوقفية المقرر عليها حق من حقوق القرار ذات الاجارة الطويلة كالمرصد والحكر والكدك والمقاطعة والاجارتين والقميص ومشد المسكة والكردار والقيمة بأنواعها المتعارف عليها في الاقليم السوري . وعلى كل من له حق التصرف بعقار من العقارات المذكورة أن يطلب استبدال ذلك العقار بالنقد .

