التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
55
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

6

المادة 6- المعمول عليه عند إجراء القسمة في صفة المستحق ونصيبه في الاستحقاق ما جرى عليه عمل الوزارة أو الحراس أو المديرين فيا تحت يدهم من أعيان ومع مراعاة احكم المادة الثالثة من المرسوم رقم 180 لسنة 1952 وما لم يكن قد صدر حكم نهائي في الاستحقاق . ومع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون تتبع لجان القسمة أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما تراعى الأحكام المقررة في شأن القسمة في القانون المدني والقانون رقم 48 لسنة 1946 . وتكون اللجان المبينة في هذا القانون هي المختصة بالفصل في جميع المنازعات التي هي من اختصاص المحاكم وفقاً لأحكام القوانين المتقدمة .