التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
55
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

18

المادة 18 – تستمر المحاكم في نظر دعاوى القسمة المنظورة أمامها ما لم يطلب أحد الخصوم في الدعوى إحالتها إلى لجنة القسمة بالوزارة وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تحيل الدعوى بحالتها للسير فيها وفقاً لأحكام هذا القانون على أن تراعى اللجان التي تحال إليها الدعوى ما يكون قد صدر فيها من أحكام قطعية نهائية . وذلك كله ما لم تكن الإجراءات قد تمت أمام المحكمة  وتهيأت الدعوى لصدور الحكم فيها وفقاً لما هو مقرر في المادة 839 من القانون المدني . أما الدعاوى المنظورة وقت العمل بهذا القانون أمام الجان فحص الطلبات ولجان القسمة ولجنة الاعتراضات فتال إلى لجان القسمة ولجنة الاعتراضات المنصوص عليها في هذا القانون للسير فيها وفقاً لأحكامه وذلك ما لم يكن الدعاوى قد قفل فيها باب المرافعة .