11
المادة 11- ترفع الاعتراضات على حكم لجنة القسمة من كل خصم في الدعوى وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطارهم بالقرارات بخطاب موصى عليه بعلم وصول أو بالنشر في إحدى الصحف اليومية طبقاً لما هو مقرر في المادة الثالثة ويكون رفع الاعتراض بعريضة تقدم للوزارة مقابل إيصال بالاستلام أو بإرسالها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول .

