التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
13
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

7

إذا تأخر المستبدل عن سداد بدل الاستبدال أو امتنع عن سداد الأقساط في مواعيد استحقاقها جاز لوزارة الأوقاف إعطاء العقار لغير المستبدل من المستحقين الذين ينطبق عليهم هذا المرسوم التشريعي .