التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
38
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

6

‌أ- يجوز إحداث ثانويات للتعليم المهني المزدوج بالتنسيق بين قطاع التعليم وقطاع الأعمال المعني وفق أحكام هذا القانون. ‌ب- يشمل التنسيق مساهمة قطاع الأعمال المعني في اقتراح مفردات المناهج للمواد التقنية والتدريبات العملية ومشاركتها في تدريبها واختباراتها العملية.