8
تعدل الفقرة (ج) من المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2002 لتصبح علي النحو الآتي: يتم تصديق هذه العقود وفقاً لأحكام الفقرة / ج / من المادة 147من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004
التشريعات السورية
8
تعدل الفقرة (ج) من المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2002 لتصبح علي النحو الآتي: يتم تصديق هذه العقود وفقاً لأحكام الفقرة / ج / من المادة 147من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004