التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
40
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

6

تضاف مادة جديدة برقم 12 مكرر / إلى المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2002 الآتي نصها: " يمارس رئيس الجامعة صلاحيات وزير التعليم العالي المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بالنسبة للعاملين في الجامعة " .