6
تضاف مادة جديدة برقم 12 مكرر / إلى المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2002 الآتي نصها: " يمارس رئيس الجامعة صلاحيات وزير التعليم العالي المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بالنسبة للعاملين في الجامعة " .
التشريعات السورية
6
تضاف مادة جديدة برقم 12 مكرر / إلى المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2002 الآتي نصها: " يمارس رئيس الجامعة صلاحيات وزير التعليم العالي المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بالنسبة للعاملين في الجامعة " .