التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
40
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

5

تعدل الفقرة ب من المادة رقم 11 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2002 لتصبح على النحو الآتي: يعين نائب رئيس الجامعة لمدة سنتين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير من حملة شهادة الدكتوراه ويمنح الراتب والتعويضات والعلاوات والمكافآت المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وقانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006