التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
3
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

4

مدة الدراسة في المدارس والشعب ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.