48
يصدر النظام الداخلي للخزانة، وأنظمة الخزانة كافة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناءً على اقتراح المجلس وموافقة المؤتمر العام
التشريعات السورية
48
يصدر النظام الداخلي للخزانة، وأنظمة الخزانة كافة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناءً على اقتراح المجلس وموافقة المؤتمر العام