42
يحق للأطباء البيطريين الاشتراك في الخزانة عن مدة مزاولة المهنة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقاً للأسس المبينة في النظام الداخلي.
التشريعات السورية
42
يحق للأطباء البيطريين الاشتراك في الخزانة عن مدة مزاولة المهنة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقاً للأسس المبينة في النظام الداخلي.