التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

36

إذا توفي أحد أصحاب الحقوق التقاعدية من الورثة الوارد ذكرهم في المادة 30 من هذا القانون تعود حصته للخزانة.