التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

35

يبدأ حق الاستحقاق التقاعدي عن العضو المتوفي اعتباراً من تاريخ وفاته.