التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

28

يجوز للأعضاء طلب الإحالة على التقاعد الصحي، إذا توافرت فيهم الشروط الآتية: أ- إذا أصيب العضو بعاهة أو مرض عضال، وأصبح غير قادر على مزاولة المهنة نهائياً. ب- إذا تجاوزت نسبة عجز العضو 75% ج- يتم إثبات الإصابة بالمرض أو العاهة، وتحديد نسبة العجز، من قبل لجنة فحص طبية يعتمدها المجلس. د- يحق للمجلس أو العضو طلب إعادة الفحص الطبي خلال شهر من تاريخ التبليغ، كما يحق للمجلس أن يطلب إعادة الفحص بشكل دوري سنوياً.