التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

17

يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام مجالس فروع النقابة وصلاحياتها المتعلقة بالخزانة كما يحق للمجلس تفويض هذه المجالس ببعض صلاحياته.