التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
13
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة ب من المادة 16 من القانون 21 لعام 2022 لتصبح على النحو التالي: ب- 1/ نسبة 5% خمسة بالمئة من بدل المركبة عند تسجيلها بأسماء الورثة أو الموص لهم. 2/ نسبة 5% خمسة بالمئة من بدل المركبة عند تسجيلها بأسماء الموهوب لهم من الأصول أو الفروع أو الأزواج. 3/ نسبة 15% خمسة عشر بالمئة من بدل المركبة عند تسجيلها بأسماء الموهوب لهم من باقي الأفراد غير المذكورين في البند 2 من هذه الفقرة.