التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

29

إلى أن تحدث رحبات الإصلاح المنصوص عنها في المادة السابقة يستمر بإصلاح الآليات العامة في الرحبات القائمة أو في الأسواق وفقا لتعليمات تصدر عن الوزير المختص بناء على اقتراح الجهة المختصة .