24
تصدر بقرار من وزير المالية التعليمات الناظمة لأصول إدخال وإخراج الآليات وقطع التبديل واللوزام العائدة لها من وإلى قيود الإدارة وما يتطلبه ذلك من سجلات وأوراق دورية يقتضي مسكها بما فيها السجل العام للآليات وسجل الآلية الذاتي .
التشريعات السورية
24
تصدر بقرار من وزير المالية التعليمات الناظمة لأصول إدخال وإخراج الآليات وقطع التبديل واللوزام العائدة لها من وإلى قيود الإدارة وما يتطلبه ذلك من سجلات وأوراق دورية يقتضي مسكها بما فيها السجل العام للآليات وسجل الآلية الذاتي .