التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

21

تصدر بقرار من الوزير المختص التعليمات الناظمة لضبط استخدام الآليات واستهلاك المحروقات والمحافظة على العددات وفقا للمسافات الكيلومترية المقطوعة أو ساعات العمل – حسب الحال - .