التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

20

أ‌- على الجهة المشرفة على أعمال الآليات أو المستثمرة لها في كل إدارة أن تضع خطة لاستخدام آلياتها وفق برامج شهرية معدة لهذه الغاية تتضمن بالتفصيل المسافات الكليومترية المتوقع أن تقطعها آلياتها أو ساعات عملها خلال أشهر العام الذي تعود إليه الخطة ، وكذلك مواعيد الصيانة الدورية والإصلاحات اللازمة لها استنادا إلى برامج العمل والإنتاج للعام المنصرم وما يتوقع أن ينجز من الأعمال في عام الخطة . ب‌- تصدق خطة الاستخدام من الوزير المختص .