1
يطبق هذا القانون على جميع الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة والبلديات والوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية وأي جهة رسمية أخرى باستثناء : أ- القوات المسلحة ووزارة الدفاع وجميع المديريات والمؤسسات ومختلف الأجهزة التابعة لهما أو المرتبطة بهما . ب- وسائل نقل الركاب المشترك ضمن المدن .

