1
تعفى من سائر الرسوم المترتبة حتى نهاية عام 1977 بموجب المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 المركبات التي كانت مسجلة قبل تاريخ 6 حزيران 1967 باسم المواطنين العرب السوريين الذين كانوا يقيمون فعلا في مناطق العمليات العسكرية الواقعة في حزيران 1967 ثم نزحوا عنها بسبب العمليات المذكورة اذا كانت هذه المركبات لا تزال مسجلة باسمائهم بتاريخ صدور هذا القانون

