1
يحظر خروج المركبات الآلية من القطر عبر أي منفذ حدودي (بري- بحري- جوي) بهدف بيعها خارج القطر إلا وفق الإجراءات التالية: - الإجراءات الواجب إجراؤها من قبل مالك المركبة: أ. يقوم مالك المركبة أو وكيله القانوني حصرا بتقديم طلب إلى مديرية النقل المختصة لإيقاف مركبته عن السير، مع منحه لوحات مرور اذا طلب بذلك. ب. تسليم اللوحات ورخصة سير المركبة الى مديرية النقل المختصة. ج. تقديم عقد تأمين إلزامي للمركبة ساري المفعول عند تقديم الطلب. د. تقديم براءة ذمة من مخالفات المرور صادرة من فرع المرور المختص عند تقديم الطلب. ه. إرفاق صورة عن جواز السفر للمالك أو وكيله القانوني. و. إرفاق سند الملكية للمركبة المغادرة في حال وجوده. ز. بيان اسم الشركة الناقلة للمركبة في حال نقلها بوسائل النقل من خلال وثيقة صادرة عن الشركة الناقلة - الإجراءات الواجب إجراؤها من قبل مديرية النقل المختصة: أ. التأكد من رفع كافة الإشارات الموجودة على صحيفة المركبة (رهن - حجز) بكافة أنواعها. ب. تنظيم عقد إيقاف عن السير للمركبة أصولا، واستيفاء الرسوم المفروضة عليها في حال وجودها . ج. يمكن منح لوحة مرور للمركبة المراد بيعها خارج القطر بناء على رغبة مالكها أو وكيله القانوني، ومنحه رخصة سير مؤقتة (رخصة مرور) لمدة /15/ يوما، سندا لأحكام الفقرة /ب-ج/ من أحكام المادة /118/ من قانون السير والمركبات النافذ، ويتم تحصيل قيمة لوحات المرور /2000/ ل.س من قبل مديرية النقل المختصة، وذلك سندا لأحكام الفقرة /ب/ من المادة /119/ من قانون السير والمركبات النافذ. د. منح مالك المركبة كشف اطلاع يفيد بترقين قيد المركبة، مع بيان رقم لوحة المرور الممنوحة لها ورخصة سيرها، في حال وجودهما من مديرية النقل المختصة. - الإجراءات الواجب إجراؤها من قبل الأمانات الجمركية المختصة: أ. استرداد لوحات المرور ورخصة السير الممنوحة للمركبة في حال وجودهما قبل مغادرة المركبة المنفذ الحدودي وإعادتهما إلى مديرية النقل المختصة بموجب كتاب رسمي وبشكل شهري.

