التشريعات السورية

1 · المادة (1)

سوريا
الدولة
14
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

1

يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها.