التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

7

يشترط في الدراجة النارية أن تكون مركبة ذات عجلتين مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل أشخاص على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة ولا يزيد المحرك عن 150سم3.