7
يشترط في الدراجة النارية أن تكون مركبة ذات عجلتين مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل أشخاص على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة ولا يزيد المحرك عن 150سم3.
التشريعات السورية
7
يشترط في الدراجة النارية أن تكون مركبة ذات عجلتين مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل أشخاص على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة ولا يزيد المحرك عن 150سم3.