التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

43

للوزير حق إلغاء الترخيص عند إخلال المرخص له بأحكامه في إحدى الحالات التالية: - إذا فقد المرخص له أحد الشروط المطلوبة للترخيص. - إذا لم يتقيد المرخص له بالتعليمات المحددة من قبل الوزارة بما يخص ساعات التدريب العملي والنظري الإلزامي واستخدام مدربين لا يحملون رخص مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة أصولاً.