37
تقع مسؤولية منح شهادة الكفاءة على عاتق المدرسة الخاصة حصراً وفي حال ضبط أي شهادة كفاءة ممنوحة بشكل مشبوه من تزوير أو مخالف لشروط المنح يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
التشريعات السورية
37
تقع مسؤولية منح شهادة الكفاءة على عاتق المدرسة الخاصة حصراً وفي حال ضبط أي شهادة كفاءة ممنوحة بشكل مشبوه من تزوير أو مخالف لشروط المنح يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.