31
يحظر على أصحاب المدرسة الخاصة والقائمين على الأعمال فيها التدخل بشؤون لجان الفحص بشكل مباشر أو غير مباشر أو التدخل في شؤون سير العمل في مديرية إجازات السوق ومراكز إجازات السوق التابعة للوزارة وذلك تحت طائلة سحب الترخيص مدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى ونهائياً مع إغلاق المدرسة عند التكرار.

