التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

3

الحصول على الترخيص النهائي للمدارس الخاصة للتدريب على كافة الفئات: 1. أن يتقدم بإبداع كفالة مصرفية سارية لمدة عام قيمتها مليون ليرة سورية لتسديد ما يترتب عليه من بدلات والتزامات، وتجدد هذه الكفالة سنوياً لصالح وزارة النقل ولا يجدد الترخيص إلا بعد تقديم براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة. 2. أن يكون مالكاً أو مستأجراً لأرض يتوفر فيها حقل تدريب مستو معبد(متصل قطعة واحدة) ومزفت بالإسفلت بشكل كامل ومخطط ومحدد بالأرصفة ومعدٍ للتدريب العملي مساحته الصافية( 5000) م2 على الأقل ولا يشمل البناء أو كراج السيارات أو مظلات انتظار وغيرها، كما يجب أن يكون مناراً بشكل جيد ومجهز حسب الشروط والتعليمات الصادرة عن الوزارة. 3. أن يكون مالكاً لعشر سيارات سياحية على الأقل للتدريب، بالإضافة إلى سيارتي ركوب متوسطة عدد مقاعدها من /10-14/ مقعداً عدا مقعد السائق. 4. كادر تدريبي وإداري يراعى فيه تخصيص مدرس لكل قاعة ومدرب لكل مركبة مهما كان عدد القاعات والمركبات. 5. يشترط لمدربي القيادة أن يكونوا من ذوي الخبرة وحاصلين على إجازة مدرب صادرة من الوزارة أما مدرس مادة النظري (إشارات+ قانون سير+ عقوبات+ السلامة المرورية+ ميكانيك) فيشترط أن يكون حاصلاً على شهادة ثانوية عامة كحد أدنى وحاصل على إجازة مدرس صادرة عن الوزارة وذلك حسب الشروط الواردة بالمادة /15/. 6. عقد شراكة في حال وجود شركاء. 7. سجل تجاري للمدرسة. 8. الحصول على الترخيص الإداري من المحافظة المختصة. 9. الكشف على العقار المرخص إدارياً للتحقق من الشروط التالية: - قاعتان على الأقل للتدريب النظري مجهزتان بلوحات توضيحية لقانون السير والشاخصات الدولية للطرق. - أن تكون مساحة قاعة التدريب الواحدة ما بين /30-60/م2، باعتبار مساحة (1.5)م2 على الأقل لكل متدرب على حدا بحيث يتراوح عدد المتدربين بين /20-40/متدرباً في القاعة الواحدة. - مقعد دراسي لكل متدرب على حدا. - غرفة إدارة، غرفة تسجيل وغرفة مدربين لا تقل مساحة الغرفة عن /20م2/، وصالة انتظار لا تقل عن /30م2/. - دورات مياه للذكور وأخرى منفصلة للإناث تبعاً لمساحة المدرسة ومطابقة للمواصفات والشروط القياسية المعتمدة لدى مجلس المحافظة. - أجهزة الإنذار والحماية اللازمة لنظم السلامة العامة، مثل أجهزة الإنذار بالحريق، أجهزة الإطفاء، أجهزة الحماية من خطر التيار الكهربائي....الخ. - ممرات أمام القاعات لا يقل عرضها عن 2.5م إذا كانت القاعات على طرف واحد، ولا يقل عن 3.5م إذا كانت القاعات على الطرفين. - خزانة تحتوي على المواد اللازمة للإسعافات الأولية الضرورية. - لوحات إعلان بالأبعاد ( 1م ×2م) على الأقل تثبت على ارتفاع لا يزيد عن (120) سم وتوضع في مكان واضح للمتدربين. - صندوق لاقتراحات وشكاوي المتدربين يدون عليه رقم الهاتف الخاص بمديرية إجازات السوق ويحتفظ بمفتاحه في المديرية (أو مركز إجازات السوق).