24
الفحص النظري: 1. لا يحق لأي متدرب التقدم إلى الفحص ما لم يكن حاصلاً على شهادة الكفاءة. 2. يتم الفحص النظري المؤتمت في قاعات المركز حصراً، بحيث يقوم المتدرب بالإجابة عن الأسئلة النظرية المخزنة في جهاز الكمبيوتر. 3. يقوم المتدرب بالإجابة عن (30) سؤال من الأسئلة المؤتمتة خلال مدة لا تزيد عن /20/ دقيقة وتحدد نتيجة النجاح الدنيا بالنسبة للفئة الخاصة والعامة بنسبة 80% على الأقل (24 إجابة صحيحة). 4. يحق للراسب في الفحص النظري للمرة الأولى أن يتقدم للفحص النظري مرتين دون أن يلزم بإعادة التسجيل على أن يدفع ما يترتب عليه من رسوم مالية للمركز لقاء خدمات الفحص والطباعة ولا يتم دفع أي رسم للمدرسة الخاصة لقاء ذلك. 5. يحتفظ المتدرب بحقه بنتيجة الفحص النظري في حال نجاحه إلى حين انتهاء مدة صلاحية الشهادة. 6. تلغى شهادة الكفاءة في مادة النظري في حال الرسوب ثلاث مرات متتالية، ويلزم المتدرب بإعادة التسجيل في دورة لاحقة وإتمام دورة تدريبية كاملة كأي منتسب جديد.

