التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

17

يشترط على المدرسة تعيين مدربين وفقاً لما يلي: · مدربي قيادة بعدد المركبات الموجدة في المدرسة باعتبار مدرب واحد لكل مركبة حصراً على أن لا تزيد مدة التدريب عن /10/ ساعات يومياً. · مدرس واحد للتدريب النظري على الأقل لكل قاعة (إشارات- قانون السير- ميكانيك- سلامة مرورية.......). · يلتزم المدربون والمدرسون بحمل بطاقة ممهورة بالخاتم الرسمي للمدرسة تحمل الصورة الشخصية لصاحب العلاقة واسمه وعمله.