التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
2314
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

15

تتحدد شروط قبول المنتسب بحسب الدورة التدريبية التي يرغب في الالتحاق بها: 1- المدرس: · إجازة سوق خاصة فئة (ب). · طلب انتساب دورة مدرسين مع طابع بقيمة /10/ل.س. · شهادة ثانوية عامة كحد أدنى. · بيان من فرع المرور حول المخالفات المرورية المرتكبة من قبله. · صورة عن الهوية الشخصية + 4 صور شخصية حديثة ملونة بقياس 4×4 سم. · شهادة صحية تفيد بخلوه من الأمراض السارية والمعدية. · خلاصة سجل عدلي تفيد بأنه غير محكوم بجرم شائن. 2- المدرب: · طلب انتساب دورة مدربين مع طابع بقيمة /10/ ل.س. · شهادة ثانوية عامة كحد أدنى. · إجازة سوق عامة فئة د2 يعود تاريخ إصدارها لثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للثانوية العامة أو المعهد (أو إجازة سوق خاصة يعود تاريخ إصدارها لثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للشهادة الجامعية). · بيان من فرع المرور حول المخالفات المرورية المرتكبة من قبله تبين خلو سجله من المخالفات من الفئتين الأولى والثانية خلال عام قبل تاريخ تقديمه للطلب. · صورة عن الهوية الشخصية +4 صورة شخصية حديثة ملونة بقياس 4×4 سم. · شهادة صحية تفيد بخلوه من الأمراض السارية والمعدية. · خلاصة سجل عدلي تفيد بأنه غير محكوم بجرم شائن. 3- الفاحص: · أن يكون مضى على تعيينه في وزارة النقل أكثر من ثلاث سنوات. · مهندس أو ضابط مرور. · إجازة سوق عامة فئة د2 يعود تاريخ إصدارها لثلاث سنوات على الأقل اعتباراً من تاريخ انتسابه. · أن يكون من ذوي السمعة الحسنة. · موافقة الجهة التي يعمل لديها. · بيان من فرع المرور حول المخالفات المرورية المرتكبة من قبله.