التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
301
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

أ- تحدث في جامعة حلب الكليتان الآتيتان: - كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثالثة بجامعة حلب مقرها مدينة منبج. - كلية التربية الثالثة بجامعة حلب مقرها مدينة منبج. ب- تضاف الكليتان المذكورتان في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.