التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
227
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

1

تجرى على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 التعديلات الآتية: 1- تضاف الفقرة (د) إلى المادة /141/ الآتي نصها. د- يحدد مجلس التعليم العالي عدد الرسائل التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية ويضع قواعد المفاضلة بين المتقدمين. 2- تعدل المادة 151 وفق الآتي أ- تحدد مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير، في التخصصات ما قبل السريرية بثلاث سنوات على الأقل. ب- تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية بأربع سنوات على الأقل بعد درجة الإجازة. ج- تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية الفرعية بسنتين على الأقل بعد شهادة الدراسات التخصصية العامة. 3- تعدل المادة 152 وفق الآتي أ- يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير في التخصصات ما قبل السريرية أو لإحدى الشهادات التخصصية العامة أو الفرعية أن يكون حاصلا على درجة إجازة دكتور في الطب بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات أو على درجة معادلة لها من كلية أو من معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة. ب- يجوز قيد الطالب الحاصل على شهادة الدراسات التخصصية العامة بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات أو على درجة معادلة لها من كلية أو من معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة في إحدى الشهادات التخصصية الفرعية وفقا لما يحدده نظام الدراسات العليا في الكلية على ألا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين. 4- تضاف الفقرة (ج) إلى المادة/154/ الآتي نصها . ج- يحدد مجلس التعليم العالي عدد الرسائل التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية ويضع قواعد المفاضلة بين المتقدمين.