4
أ- تطبق أحكام هذا القانون على المستشفيات الجامعية الآتية: - مستشفى المواساة الجامعية بدمشق. - مستشفى الأطفال الجامعي بدمشق. - مستشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق. - مركز جراحة القلب والأوعية الدموية الجامعي بدمشق. - مستشفى حلب الجامعي. - مستشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بحلب. - مستشفى الكندي الجامعي بحلب. - مركز جراحة القلب والأوعية الدموية الجامعي بحلب. - مستشفى الأسد الجامعي باللاذقية. - مستشفى تشرين الجامعي باللاذقية. ب- تعدل تسمية مركز جراحة القلب والأوعية الدموية الجامعي بدمشق إلى مستشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق. ج- تعدل تسمية مركز جراحة القلب والأوعية الدموية الجامعي بحلب إلى مستشفى جراحة القلب الجامعي بحلب.

