التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
8
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

19

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العام ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون في المستشفى في كل ما لم يرد عليه نص فيه إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.