7
يحدد مجلس التعليم العالي أسماء مقررات أقسام اللغات الأجنبية التي يسمح بتأليف كتب لها ، على أن يشترك في التأليف ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية في القسم تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة الخامسة من هذا القانون 0 بينهم واحد على الأقل من مرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد

