3
يصدر مجلس التعليم العالي والمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة ، كل فيما يخصه ، قرارا يتضمن القواعد والأسس العامة المتصلة بتأليف الكتب وترجمتها ونشرها وتوزيعها وفق أحكام هذا القانون على أن تشمل هذه القواعد والأسس على وجه الخصوص، ما يلي: أ- تشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في جميع الفروع والتخصصات واقتراح توفير التسهيلات والحوافز اللازمة في هذا المجال ب- وضع الخطط اللازمة لتأليف الكتب والمراجع الجامعية وكتب المعاهد العليا وكتب المعاهد المتوسطة وترجمتها ونشرها ، كل فيما يخصه ج- وضع القواعد اللازمة لتغطية الكتاب المؤلف أو المترجم لسائر مفردات المقرر وبحيث يتناسب الكتاب مع عدد الساعات الأسبوعية المحددة لتدريسه في الخطط والمناهج الدراسية د- وضع القواعد اللازمة لتقدير المكافآت عن تأليف الكتاب أو ترجمته وعن المراجعة العلمية والتدقيق اللغوي ، وتقدر المكافأة بحسب الجهد (في التأليف أو الترجمة) بالإضافة إلى سائر النفقات التي يتطلبها إعداد الكتاب من رسوم وأشكال وغيرها بما فيه ضمنا التزام المؤلف بتصحيح مسودات كتابه أثناء الطباعة ه- وضع الخطط اللازمة لقيام مديريات الكتب والمطبوعات الجامعة بتنظيم معارض للكتب أو المشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية، وخارجها و- وضع قواعد عامة من أجل طباعة الكتب الموحدة أو المشتركة ، بين الجامعات والمعاهد العليا أو بين المعاهد المتوسطة ز- إقرار أسماء المراجع العامة وكتب اللغات الأجنبية التي يحتاج الطلاب إليها في دراستهم وتنسيق عملية طباعة النسخ اللازمة منها أو توفيرها للطلاب ح- وضع القواعد العامة لتحديد التكلفة المالية للكتب والمراجع الجامعية التي يتم طبعها أو توزيعها ط- وضع القواعد العامة لتحديد أسعار بيع الكتب والمراجع للطلاب ولغيرهم ي- وضع قواعد توزيع الحصة المجانية المخصصة للطلاب المعوزين وفق النسبة المحددة في الفقرة (د) من المادة (12) من هذا القانون ك- لمجلس التعليم العالي، والمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة تأليف لجان متخصصة لتحقيق الأهداف المطلوبة

