16
تحل المديريات المحدثة بموجب المادة الرابعة من هذا القانون محل مديرية الكتب والمطبوعات المحدثة قبل صدوره في كل من جامعات الجمهورية العربية السورية وتؤول إليها سائر الموجودات النقدية والعينية ، وكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات كل قيما يخصه بتاريخ نفاذ هذا القانون

