التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

38

مع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة بوضع العاملين في الجهات العامة تحت تصرف الحرس القومي وبتفرغهم لدى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية: أ ـ تجوز إعارة العامل المؤصل بناء على طلبه أو على موافقته الخطية: 1- داخلياً: إلى جهات القطاع المشترك التي لا تدخل في شمول المادة (176) من هذا القانون، أو إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية 2- خارجياً: إلى الحكومات أو المنظمات العربية والأجنبية، أو الجهات الدولية المختلفة ب ـ تتم الإعارة الداخلية أو الخارجية بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين ج ـ يتم تمديد الإعارة بصك مماثل للصك الوارد في الفقرة (ب) السابقة د ـ يجب أن لا تتجاوز مدة الإعارة الداخلية إلى جهات القطاع المشترك وكذلك الإعارة الخارجية، أو كليهما، أربع سنوات وذلك طيلة مدة خدمة العامل، ويجوز تجاوز هذه المدة بمرسوم لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أخرى فقط