التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

37

لا تطبق أحكام هذا الفصل على: أ ـ ندب مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى أحكام الندب الواردة في قانون الهيئة المذكورة ب ـ ندب الفنانين حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم